الشيخ محمد إسحاق الفياض

134

منهاج الصالحين

كتاب الكفّارات ( مسألة 359 ) : الكفارة على أقسام : منها مرتبة بلحاظ ان الاختيار مسلوب عن المكلف ، بل عين له نوع الكفارة على سبيل الترتيب ككفارة الظهار ، وقتل الخطأ ، فإنه يجب فيها على المكلف اوّلاً عتق رقبة مؤمنة ، فان عجز صام شهرين متتابعين ، فان عجز أطعم ستين مسكيناً ، وكذلك كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، فإنه يجب فيها اطعام عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام ، والأحوط أن تكون متتابعات . ومنها مخيّرة به كفاه ، باعتبار ان الاختيار بيد المكلف ، فإنه مخيّر بين ثلاثة أشياء : عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً ، فأيّ واحد من هذه الأمور أتى به كفاه ، وكان تكفيرا عما فعله من المخالفة ، وذلك ككفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهد الله تعالى على شيء ، فإنها مخيّرة بين عتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكيناً .